إذا اكتسب حكم التخمين الدرجة القطعية، فإنه يصلح دليلاً كافياً لإثبات العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
حكم التخمين المكتسب الدرجة القطعية كاف لإثبات العلاقة الإيجارية