• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم التخمين المكتسب الدرجة القطعية يكفي لإثبات العلاقة الإيجارية

إذا اكتسب حكم التخمين الدرجة القطعية، فإنه يصلح دليلاً كافياً لإثبات العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

نص الاجتهاد

حكم التخمين المكتسب الدرجة القطعية كاف لإثبات العلاقة الإيجارية