يجوز للمؤجر أن يطالب ببدلات الإيجار وفروقها حتى إذا لم يثبت كونه مالكاً للعقار، متى ثبتت صفته كمؤجر واستحقاقه لتلك البدلات.
من حق المؤجر المطالبة ببدلات الإيجار وفروق هذه البدلات ولو لم يكن مالكا