• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البطاقة البريدية الموجهة بعد انقضاء السنة الإيجارية الأخيرة لا تنتج أثرها في طلب الإخلاء

يشترط لاحتجاج المؤجر بالبطاقة البريدية في الإخلاء أن تكون موجهة ضمن المدة القانونية المتصلة بالسنة الإيجارية الأخيرة، أما إذا صدر توجيهها بعد انقضائها فلا يعتد بها.

نص الاجتهاد

توجيه البطاقة البريدية بتاريخ لاحق لانقضاء السنة الإيجارية الأخيرة يجعلها غير منتجة في الإخلاء