يشترط لاحتجاج المؤجر بالبطاقة البريدية في الإخلاء أن تكون موجهة ضمن المدة القانونية المتصلة بالسنة الإيجارية الأخيرة، أما إذا صدر توجيهها بعد انقضائها فلا يعتد بها.
توجيه البطاقة البريدية بتاريخ لاحق لانقضاء السنة الإيجارية الأخيرة يجعلها غير منتجة في الإخلاء