صحة تبليغ البطاقة البريدية من متعلقات النظام العام، وعلى المحكمة إثارة هذه المسألة والتحقق منها تلقائياً دون توقف على طلب الخصوم.
القواعد المتعلقة بصحة تبليغ البطاقة البريدية من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها