انقضاء مدة السنتين المقررة للاعتراض على قيود السجل العقاري الجارية وفق محاضر التحديد والتحرير يمنع تصحيحها بعد ثبوت الحقوق العينية واستقرارها، فلا تُقبل المنازعة اللاحقة في هذه القيود.
لا يجوز تصحيح قيود السجل العقاري الجارية وفقا لمحاضر التحديد والتحرير بعد ثبوت ملكية الحقوق العينية للخصوم بانقضاء مدة السنتين