• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تصحيح قيود السجل العقاري الجارية وفق محاضر التحديد والتحرير بعد انقضاء مدة السنتين وثبوت الحقوق العينية للخصوم

انقضاء مدة السنتين المقررة للاعتراض على قيود السجل العقاري الجارية وفق محاضر التحديد والتحرير يمنع تصحيحها بعد ثبوت الحقوق العينية واستقرارها، فلا تُقبل المنازعة اللاحقة في هذه القيود.

نص الاجتهاد

لا يجوز تصحيح قيود السجل العقاري الجارية وفقا لمحاضر التحديد والتحرير بعد ثبوت ملكية الحقوق العينية للخصوم بانقضاء مدة السنتين