الإقرار والإنكار في السند لا يتجزآن؛ فإذا أقرّ المدين ببعض المبلغ وأنكر بقيته ترتب جزاء الإنكار على ما أنكره، متى كان الإنكار منصبّاً على جزء من ذات الالتزام الثابت بالسند.
الإقرار بجزء من قيمة السند وإنكار الجزء الأكبر وعدم تمديد قيمة المقربة وذاك الذي جرى عليه الإنكار يجعل غرامة الإنكار متحققة لعدم إمكانية تجزئة الإقرار والإنكار