دعوى الضمان الفرعية من المتبوع على التابع لا تكتمل آثارها إلا إذا تضمّن الحكم فقرةً حكميةً تلزم التابع بأداء المبلغ المحكوم به إلى المتبوع.
إدعاء المتبوع على تابعه بدعوى الضمان الفرعية يستوجب تضمين القرار الأصلي فقرة حكمية تقضي بإلزام التابع بدفع المبلغ المحكوم به إلى المتبوع