• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة والأخذ بها هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب ولا رقابة عليها بشأن ذلك ما دام قد علت لقناعتها بما له أصل في ملف الأوراق

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل والأخذ به مطلقة في حدود ما هو ثابت بالأوراق، ولا يُنقض حكمها في هذا الشأن ما دام قد بُني على أسباب سائغة وأدلة لها أصل في الملف.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة والأخذ بها هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب ولا رقابة عليها بشأن ذلك ما دام قد علت لقناعتها بما له أصل في ملف الأوراق المناقشة: النظر بالطعن:حيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي لتصدير تهريباً للأغنام وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى الحكم بعدم مساءلة المطعون ضده لعدم الثبوت.وحيث أن الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث انه من الثابت بالاعتماد على الأدلة والتحقيقات الجارية ان المطعون ضده يحمل بيان صادر عن التجارة الداخلية ب 12 رقم 93/257 أنه قد رخص للمطعون ضده برعي عدد من الماشية ونقلها إلى قرية المدحلة للرعي في أرض تعود للمطعون ضده إلا أن البيان المذكور قد فقد من راعي الأغنام واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الذي أكد فقدان البيان كما تبين أن المحكمة قد أجرت محضر الكشف الحسي على الأغنام لمعرفة عددها وبيان فيما إذا كانت هي نفسها وحيث ان المطعون ضده قد أنكر ارتكاب المحالفة المسندة وأن المواشي ما زالت موجودة إلا ان البيان قد فقد وقد أيد ذلك بأقوال الشهود والكشف الحسي الجاري على الأغنام من قبل المحكمة وحيث ان تقدير الأدلة والأخذ بها هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب ولا رقابة عليها بشأن ذلك ما دام قد عللت لقناعتها بما له أصل في ملف الأوراق وعليه فإن القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني ومبنياً على أسس سليمة تكفى لحمله وأسباب الطعن لا تنال منه وتستوجب الرفض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 تضمين الإدارة الطاعن (ع) المصاريف.