• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ولئن كانت قيود إدارة الجمارك هي الدليل على دخول وخروج للسيارة المدخلة مؤقت إلا ان اجتهاد محكمة

يجوز إثبات خروج السيارة المدخلة مؤقتاً من القطر بوثائق رسمية صادرة عن الدولة التي خرجت إليها، متى كانت هذه الوثائق ثابتة الدلالة ومصدّقة أصولاً، ولا تقتصر حجية الإثبات على قيود الإدارة الجمركية وحدها.

نص الاجتهاد

ولئن كانت قيود إدارة الجمارك هي الدليل على دخول وخروج للسيارة المدخلة مؤقت إلا ان اجتهاد محكمة النقض قد استقر على انه يمكن للمدعى عليه إثبات خروج السيرة من القطر بوثائق صادرة عن القطر الذي خرجت إليه إذا كانت هذه الوثائق ثابتة الدلالة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد يؤدي إلى استيراد سيارة عن طريق التهريب وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى رد الدعوى وإعلان عدم مسؤولية المطعون ضده وحيث ان الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث تبين ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استنتجتا من الوثائق المبرزة والصادرة من لبنان السيارة موضوع المخالفة الجمركية قد دخلت القطر بتاريخ 1984/3/21 وخرجت منه بتاريخ 1984/3/28 ولم يسجل خروجها في حينه ثم بيعت في لبنان بشكل نظامي وانتقلت ملكيتها إلى شخص آخر كما ان السيارة المذكورة قد تعرضت لحادث سير وجرى الكشف عليها من قبل قاضي الأمور المستعجلة في لبنان.وهذه الوثائق المبرزة ذا تاريخ ثابت ومصدق أصولاً حتى الخارجية السورية.وحيث انه ولئن كانت قيود إدارة الجمارك هي الدليل على دخول وخروج السيارة المدخلة إلا ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على انه يمكن للمطعون ضده إثبات خروج السيارة من القطر بوثائق صادرة عن القطر الذي خرجت إليه إذا كانت هذه الوثائق ثابتة الدلالة.وحيث ان الأوراق والوثائق المبرزة تثبت خروج السيارة ووجودها خارج بالاستناد إلى هذه الوثائق الثابتة الدلالة وعليه والحالة هذه فإن القرار المطعونفيه جاء مشمولاً على أسبابه ومستجمعاً شروطه لا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.