انتفاء المسؤولية الجزائية/الجمركية عن صاحب التعهد متى ثبت أن عدم التسديد أو الإجراء الناقص كان ناشئاً عن إهمالٍ من موظف الجمارك، لا عن فعلٍ أو امتناعٍ منسوبٍ إلى المكلف، فتنتفي المخالفة الجمركية لقيام سببها من جهة الإدارة.
الإهمال بعدم التسديد الواقع من قبل الجمارك يجعل المخالفة الجمركية منتفية المناقشة: النظر بالطعنحيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مما أدى إلى الاستيراد تهريبا وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى رد الدعوى لعدم الثبوت.وحيث ان الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث تبين ان السيارة موضوع التعهد والمخالفة الجمركية قد دخلت القطر بتاريخ 1990/10/1 بموجب البيان رقم 33376 ثم خرجت من القطر بتاريخ 1991/6/7 تحت رقم 21214 وبموجب نفس بطاقة البيان عند الدخول واستوفي رسم الخروج بالتصفية رقم 706244 حسب البيانات الصـدرة عن الجهة الطاعنة وحيث تبين بشكل قاطع أن السيارة خرجت من القطر واستوفى رسم الخروج بموجب تصفية صادرة عن الجهة الطاعنة وحيث أن المطعون ضده غير مسؤول عن المخالفة الجمركية في حينها كون الإهمال بعدم التسديد قد وقع من قبل موظف الجمارك وبذلك تكون المخالفة الجمركية منتفية مما يجعل القرار المطعون فيه معمولاً على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.