• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال السيارة بتكليف من وزارة الدفاع من أجل مشروع بيوت بلاستيكية وبسبب عرقلة المشروع لأسباب فنية بقيت السيارة في مرآب الوزارة لا يحجب

إذا أُدخلت وسيلة نقل إلى القطر بموجب تعهد بإخراجها خلال مدة محددة، فإن عدم تنفيذ هذا التعهد يوجب مساءلة المخالف عن المخالفة الجمركية، ولا يعفيه من ذلك توقف المشروع أو تعثره إذا بقيت لديه إمكانية إخراجها أو تسديد التعهد.

نص الاجتهاد

إدخال السيارة بتكليف من وزارة الدفاع من أجل مشروع بيوت بلاستيكية وبسبب عرقلة المشروع لأسباب فنية بقيت السيارة في مرآب الوزارة لا يحجب المخالفة لان الإجراءات التي تمت لإدخال السيارة إنما حصلت بإرادة المخالف وان عرقلة المشروع لا يحول دون تسديد التعهد وإخراج السيارة بل يتعين من باب أولى إخراجها من القطر لزوال مبررات إدخالها المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة موضوع الدعوى لاستيرادها تهريبا وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى تأييد الحكم المستأنف للقاضي بالمساءلة. وحيث ان الطاعن لم يقتنع بالحكم للأسباب المثارة منه بلائحة الطعن المبينة آنفاً .وحيث ان الثابت في الدعوى أن الطاعن أدخل السيارة موضوع الدعوى إلى القطر بكفالة المدعى عليه ناصر بموجب البين ب؟ رقم 1708 وتعهد بإخراجها ضمن مدة معينة ولكنه لم ينفذ ما تعهد به مما أدى لاستيرادها تهريباً. وحيث ان إدخال السيارة بتكليف من وزارة الدفاع من أجل مشروع بيوت بلاستيكية وبسبب عرقلة المشروع لأسباب فنية بقيت السيارة في مرآب الوزارة لا يجب المخالفة لان الإجراءات التي تمت لإدخال السيارة انما حصلت بإرادة الطاعن وان عرقلة المشروع لا يحول دون تسديد التعهد وإخراج السيارة بل يتعين من باب أولى إخراجها من القطر لزوال مبررات إدخالها واستناداً لما سلف بيانه يكون الحكم في محله القانوني ولا ينال منه الطعن مما يتعين رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.3 – مصادرة التأمين. 4 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.