• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 218 من قانون الجمارك كرست المبادئ العامة في تحديد الاختصاص المكاني لمكان وقوع المخالفة

إذا ثبت أن البضاعة أو السيارة لم تخرج من القطر رغم التعهد بإخراجها، عُدّت المخالفة استيراداً تهريبياً وقُضِيَ عليها على هذا الأساس، ولا يجوز التمسك بزوال الأسباب التي كانت تمنع الإخراج للاحتجاج على محلّ العقوبة. كما أن إغفال الرد على دفع جوهري يترتب عليه بطلان الحكم ونقضه.

نص الاجتهاد

المادة 218 من قانون الجمارك كرست المبادئ العامة في تحديد الاختصاص المكاني لمكان وقوع المخالفة. ثبوت عدم خروج السيارة من القطر يجعل المخالفة بالاستيراد تهريباً متحققة ويجب قمعها على هذا الأساس لان بقاءها في القطر رغم زوال الأسباب التي منعت من إخراجها يمنع من التمسك بأي سبب محل من العقوبة. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده ) الطاعن محمد ( هي عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة من القطر أدى لاستيرادها تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بالمساءلة.وحيث ان الطرفين لم يقتنعا بالحكم فطعنا به للأسباب المبينة آنفاً.وحيث ان السيارة موضوع المخالفة دخلت إلى القطر عن طريق أمانة الجمارك في درعا فيها حصل التعهد بإخراج السيارة من القطر وكانت المادة (218) جمارك كرست المبادئ العامة في تحديد الاختصاص المكاني لمكان وقوع المخالفة والمحكمة مصدرة الحكم التي قضت وفق ذلك تكون وفقت حكمها مع الأصول والقانون والسبب الأول من طعن الطاعن محمد يستأهل الرفض. وحيث أن الثابت من الأوراق والدفوع ان السيارة لم تخرج من القطر وحتى تاريخه وهذا ما يجعل المخالفة بحكم الاستيراد تهريبا ويتوجب قمعها على هذا الأساس لان بقاءها في القطر رغم زوال الأسباب التي منعت من إخراجها يمنع من التمسك بأي سبب محلّ من العقوبة.وبما أن الطاعن طلب إعادة تقديم قيمة السيارة لأسباب بينها بلائحة استئنافه والمحكمة لم ترد على هذا السبب لا سلباً ولا إيجاباً وهذا يشكل مخالفة لأحكام المادة (204) أصول محاكمات التي أوجبت ان تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها وهذا يستدعي نقض الحكم لهذه الناحية وان نقضه لهذا السبب يتيح للجمارك إثارة ما جاء بلائحة طعنها أمام محكمة الموضوع من جديد.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم لما سلف بيانه.2 – تضمين الفريق الخاسر الرسوم ما لم يكن معفواً منها والمصاريف. 3 إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.