• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع بين الدوائر الرسمية والوزارات والشركات العامة من اختصاص مجلس الدولة عملا بالمادة 47 من قانون مجلس الدولة

الاختصاص في المنازعات القائمة بين الجهات الإدارية العامة والشركات العامة ينعقد لمجلس الدولة، ويُشترط لبحث الاستئناف أن يكون موجهاً إلى الخصم المراد مساءلته.

نص الاجتهاد

النزاع بين الدوائر الرسمية والوزارات والشركات العامة من اختصاص مجلس الدولة عملا بالمادة 47 من قانون مجلس الدولة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:من حيث أن محكمة الاستئناف بطرطوس قضت برد الدعوى عن الشركة العامة للنفط لعدم الاختصاص وعدم البحث بالاستئناف بالنسبة للشركة الفرنسية لعدم وقوع الاستئناف ضدها.وحيث ان الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم قضت في الدعوى وفق الأصول والقانون ذلك ان النزاع بين الدوائر الرسمية والوزارات والشركات العامة من اختصاص مجلس الدولة عملاً بالمادة (47) من قانون مجلس الدولة وأما الشركة الفرنسية فلم يستأنف ضدها ولم يشملها الاستئناف وهذا ما يوجب عدم بحثه. واستناداً لما سلف بيانه فالطعن لا يرد على الحكم ويتوجب رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. – 2 – تضمين الإدارة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.