• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في اعتماد الوثائق المبرزة بالملف لإثبات خروج السيارة من القطر ووصولها إلى بلد المقصد

للمحكمة سلطة تقديرية كاملة في وزن الوثائق الرسمية المقدمة في الدعوى واعتمادها لإثبات واقعة خروج السيارة من القطر ووصولها إلى جهة المقصد، ولا يُنقض حكمها متى بنت قضاءها على ما يطمئن إليه وجدانها من هذه الوثائق.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في اعتماد الوثائق المبرزة بالملف لإثبات خروج السيارة من القطر ووصولها إلى بلد المقصد المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون صده هي عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة من القطر أدى لاستيرادها تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى فسخ الحكم المستأنف وعدم المساءلة.وحيث أن إدارة الجمارك تعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث ان الوثائق المبرزة في الملف والصادرة عن جهات رسمية ومنها أمانة جمارك العريضة تثبت خــروج السيارة من القطر بشكل نظامي وحيث ان لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في اعتماد الوثائق المبرزة بالملف لإثبات خروج السيارة من القطر ووصلها إلى بلد المقصد كما هو عليه الاجتهاد واستناداً لما سلف بيانه فإن مراعاة الحكم هذه المبادئ القانونية في معالجة القضية يجعله واقعا في محله القانوني ويوجب رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.