• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة الجمركية ان تتبع إجراءات التبليغ المنصوص عنها في المادة 221 من قانون الجمارك

إذا كانت الدعوى من دعاوى الجمارك، وجب على المحكمة التقيد بإجراءات التبليغ الخاصة بها على النحو الذي يحدده قانون الجمارك، ولا يصح ترتيب الجزاء الشكلي برد الدعوى بسبب تعذر التبليغ عبر المحامي ما لم تُستنفد الأصول المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

يتعين على المحكمة الجمركية ان تتبع إجراءات التبليغ المنصوص عنها في المادة 221 من قانون الجمارك المناقشة: في مناقشة الطعن:من حيث ان الطعن ينصب على تخطئة الحكم المطعون فيه القاضي برد الدعوى شكلا وذلك لعدم وضوح عنوان المطعون ضده في الدعوى.وحيث ان المحكمة قضت برد الدعوى شكلاً بعد أن أعيدت مذكرة التبليغ وامتنع المحامي عبد الهادي عن التبليغ بداعي أنه ليس وكيلاً عن المطعون ضده، وحيث أنه كان يتعين على المحكمة ان تتبع إجراءات التبليغ المنصوص عنها في المادة (221) جمارك على الدعوى أما ان ترد الدعوى شكلاً لامتناع المحامي عن التبليغ فذلك يخالف الأصول والقانون ولا يوجد أي مبرر لرد الدعوى وهذا ما يورث الحكم خللا في الإجراءات يوجب نقض الحكم.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.