القرينة القانونية على إضافة تصرف المورث إلى ما بعد الموت تقوم متى احتفظ بحيازة العين وبالانتفاع بها مدى الحياة عند التصرف لوارث، إلا إذا دلّ العقد أو الدليل على أنه بيع منجز بعوض؛ لأن الوصية بطبيعتها تبرع بلا عوض.
اذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه بالانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك إذا تضمن العقد بيعا وشراء وقبضا فلا يصح سريان أحكام الوصية على مثل هذا العقد لأن الوصية تتم بلا عوض