المصالحة الجمركية المصدّق عليها من الجهة الجمركية المختصة تُسقط الغرامة الجمركية وتُسقط الملاحقة عن المخالفة المشمولة بها، فلا محل للاستمرار في التعقب أو إنفاذ الجزاء المالي عنها.
وقوع المصالحة عن المخالفة واقترانها بالتصديق من لدن مديرية الجمارك العامة يؤدي إلى سقوط الغرامة الجمركية وسقوط الملاحقة عملا بالمادة 204 وما يليها من قانون الجمارك. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد بضاعة تهريباً وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي الإدارة بوقف الملاحقة استناداً لعقد التسوية الذي أجراه المطعون ضده مع الطاعنة عن المخالفة وحيث ان الإدارة الطاعنة تعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث ان أوراق الملف تشير إلى وقوع المصالحة عن المخالفة واقترانها بالتصديق من لدن مديرية الجمارك العامة وحيث أن مؤدى ذلك سقوط الغرامة الجمركية وسقوط الملاحقة عملا بالمادة (204) وما يليها من قانون الجمارك وحيث انه بمقتضى ذلك يكون الحكم متفقا مع القانون والطعن لا ينال منه ويستأهل الرفض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.