• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدراجة النارية من البضائع المحصورة وان حيازتها قرينة على أنها مستوردة بصورة غير نظامية وعلى مقتنيها إثبات

إذا كانت البضاعة من البضائع المحصورة، فإن مجرد حيازتها ينهض قرينة على استيرادها بوجه غير نظامي، ويلزم المقتني تقديم الدليل على نظامية مصدرها. ولا تقوم الحجة بمجرد إبراز مستندات جمركية أو منشأ ما لم يثبت أنها تخص ذات البضاعة محل الضبط.

نص الاجتهاد

الدراجة النارية من البضائع المحصورة وان حيازتها قرينة على أنها مستوردة بصورة غير نظامية وعلى مقتنيها إثبات ذلك. وان مجرد إبراز شهادة جمركية وشهادة منشأ ليس بدليل على أنهما يعودان لنفس الدراجة ولا بد من التحقق من ذلك ولو عن طريق إجراء خبرة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد دراجة نارية تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف في طرطوس إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة وبإعادة الدراجة له أو قيمتها وحيث ان الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث ان المطعون ضده أدعى نظامية الدراجة وأبرز بها شهادة جمركية وبشهادة منشأ تشيران بصورة مبدئية إلى عائديتهما لدراجة نارية نوع فسيا 90 وحيث ان الدراجة من البضائع المحصورة وان حيازتها قرينة على انها مستوردة بصورة غير نظامية وعلى مقتنيها إثبات ذلك وهذا غير متوفر وان مجرد إبراز شهادة جمركية وشهادة منشأ ليس بدليل على أنهما يعودان لنفس الدراجة ولا بد من التحقيق من ذلك ولو عن طريق الخبرة وهذا غير متوفر في الدعوى مما يجعل الحكم سابقا لأوانه وأسباب الطعن تنال منه وتملى نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين الفريق الخاسر الرسوم ما لم يكن معفواً منها والمصاريف. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.