• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 208 من قانون الجمارك نصت على أنه تترتب المسؤولية المدنية في معرض تطبيق هذا القانون بتوفر العناصر المادية للمخالفة ولا يجوز الدفع

في المخالفات الجمركية، يثبت الارتباط بالمادة المهربة متى قامت الدلائل المادية على حيازة المخالَف أو استعماله لها، ولا يُقبل دفع حسن النية لدرء المسؤولية المدنية الناشئة عن تطبيق قانون الجمارك.

نص الاجتهاد

المادة 208 من قانون الجمارك نصت على أنه تترتب المسؤولية المدنية في معرض تطبيق هذا القانون بتوفر العناصر المادية للمخالفة ولا يجوز الدفع بحسن النية. مشاهدة المدعى عليه وهو يركب الدراجة المهربة قرينة قاطعة على عائديتها له إلى أن يثبت عائديتها لشخص آخر. المناقشة: النظر بالطعنمن حيث أن المخالفة الجمركية المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً الدراجة نارية وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تصديق القرار البدائي القاضي بعد المسائلة المطعون ضده لعدم قيام الدليل فطعنت الإدارة بالقرار المذكور ومن حيث أن ضبط رجال الشرطة موضوع الدعوى بني على مشاهدات حسية من رجاله وهي مشاهدة المطعون ضده وهو يركب على الدراجة المذكورة ومن حيث ان المادة (208) جمارك نصت على انه تترتب المسؤولية المدنية في معرض تطبيق هذا القانون بتوفر العناصر المادية للمخالفة ولا يجوز الدفع بحسن النية. ومن حيث أن مشاهدة المطعون ضده وهو يركب الدراجة المذكورة قرينة قاطعة على عائديتها له لى أن يثبت عائديتها لشخص آخر.ومن حيث أن القرار الجزائي المذكور في القرار المطعون فيه استند إلى القواعد والأحكام المتعلقة بقانون أصول المحاكمات الجزائية ولجهة قيادة مركبة آلية بدون إجازة سوق وقبل الحصول على لوحات مما يفقده حجيته أمام القضاء الجمركي الذي يستند إلى قانون خاص أولى بالتطبيق.ومن حيث ان القرار المطعون فيه لم يعلل سبب هدره لأسباب الاستئناف المثارة مما يجعله مخالفة لأحكام المادتين (206 و 204) أ.م. وبالتالي يستوجب نقضهلذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين الخاسر الرسوم والمصاريف ان لم يكن معفوا منها. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.