وجود البضاعة المشتبه بتهريبها في مزرعة لا يكفي وحده لإثبات مسؤولية صاحبها عن التهريب إذا احتمل أن الغير وضعها هناك، وتقدير كفاية الدليل من سلطة محكمة الموضوع.
المزارع من الأماكن التي يمكن وضع المهربات بها من قبل الغير المناقشة: النظر بالطعنمن حيث أن المخالفة المسندة المطعون ضده هي الاستيراد تهريبا لكمية من بذور الكوسا وبالونات وانتهت محكمة الدرجة الأولى إلى الحكم بمسائلته عن المخالفة المذكورة ولدى استئنافه للقرار قضت محكمة الاستئناف بفسخ الفرار المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم قيام الدليل ومصادرة البضاعة المحجوزة. ومن حيث ان الإدارة لم تقتنع بالقرار المذكور تقدمت بلائحة طعنها المشار إلى أسبابها أعلاه.ومن حيث ان البضاعة المذكورة لم تضبط وهي بحيازة المطعون ضده أو في منزله وانما ضبطت في مزرعته وان المزارع من الأماكن التي يمكن وضع المهربات بها من قبل الغير الأمر الذي يجعل ما توصل إليه القرار المطعون فيه منسجما مع وقائع الدعوى بحسبان ان القناعة بالأدلة تعود لمحاكم الموضوع ما دامت مستندة إلى ما يؤيدها بالملف.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – لا مجال للرسم. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.