• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت البضاعة المصادرة هي من الزجاج الممنوع استيراده فإن عبء إثبات نظامية هذه البضاعة يقع على المدعى عليه عملا بأحكام

في دعاوى تهريب البضائع الممنوع استيرادها، ينتقل عبء إثبات نظامية البضاعة ومشروعية حيازتها أو استيرادها إلى المدعى عليه، ويجوز للمحكمة أن تعتمد الخبرة الفنية والشهادة والمستندات لتقدير ذلك وفقاً للمادة 187 من قانون الجمارك.

نص الاجتهاد

إذا كانت البضاعة المصادرة هي من الزجاج الممنوع استيراده فإن عبء إثبات نظامية هذه البضاعة يقع على المدعى عليه عملا بأحكام المادة 187 من قانون الجمارك المناقشة: النظر في الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لكمية من البلور الأجنبي وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن رد الدعوى لعدم الثبوت.وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وضمن لائحة الطعن وحيث ان البضاعة المصادرة هي من الزجاج الممنوع استيراده وعبء الإثبات انها نظامية يقع على عاتق المطعون ضده عملا بأحكام المادة (187) جمارك ويطلب منه أجرت المحكمة الكشف والخبرة الفنية على الزجاج وللتطابق مع الفاتورتين المبرزتين بالدعوى مستعينة بالخبراء من أصحاب الاختصاص وخلصت الخبرة ان البضاعة مسموح استيرادها إلى القطاع العام والخاص وزيادة من قناعة المحكمة فقد استمعت إلى الشاهدين الذين أكدا أن البضاعة من محلهما وبموجب الفاتورتين.وحيث ان البضاعة قائمة وموجودة في المحلات السورية وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت على جميع الدفوع المثارة من قبل إدارة الجمارك وهي مشابهة لأسباب الطعن المدونة بلائحة طعنها وعليه والحالة هذه فإن المخالفة الجمركية منتفية والمحكمة قد عللت لقرارها بشكل سليم ويتفق والتحقيقات الجارية مما يجعل القرار المطعون فيه محمولاً على أسبابه وشروطه ولا تنال من أسباب الطعن التي تستأهل الرفض.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.