لا يُقبل التمثيل في الدعاوى الجمركية إلا بموجب سند توكيل أصولي ثابت بالأوراق، كما تقوم مسؤولية الناقل عن الفارق في العدد أو الوزن الوارد في المانيفست متى لم تُثبت أسباب الزيادة أو النقص ولم تتضمن الوثيقة تحفظات على واقعة الوزن.
استقر اجتهاد محكمة النقض على ان التوكيل في القضايا الجمركية لا يكون إلا بموجب سند توكيل أصولي. وثيقة الشحن (المانيفست) لا يمكن تجزئة محتوياتها ما بين العدد والوزن ويجب ان يكون التطابق ما بين المعلومات والأرقام المدونة فيها تاماً عند التحميل وعند التفريغ إلا إذا برر الناقل سبب النقص أو الزيادة لجهة العدد والوزن تحت طائلة المسؤولية ما دامت الوثيقة لم تتضمن أي شكل من أشكال التحفظات التي تشير إلى واقعة الوزن. المناقشة: النظر بالطعن:من حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي زيادة في المانيفست والمنصوص عنها بالمادة (253) جمارك وقد انتهت محكمة الاستئناف باللاذقية إلى فسخ القرار المستأنف وردت الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل وعن السفينة لانتفاء مسؤوليتها فتقدمت الإدارة بالطعن المشار إلى أسبابه أعلاه. ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان التوكيل في القضايا الجمركية لا يجوز إلا بموجب سند توكيل أصولي وهذا لم يتوافر بالدعوى ولا يجوز استنتاجه مما يستوجب رد السبب الأول.ومن حيث أن الجهة المطعون ضدها لم تنكر واقعة الزيادة في الوزن الذي أشير إليه في ضبط المخالفة والبالغ 743 كغ من البضاعة المنقولة وهي نسج مطلية.ومن حيث أن وثيقة الشحن ) المانيفست ( لا يمكن تجزئة محتوياتها ما بين العدد والوزن ويجب ان يكون التطابق ما بين المعلومات والأرقام المدونة فيها تاماً عند التحميل وعند التفريغ إلا إذا برر الناقل سبب النقص أو الزيادة لجهة العدد والوزن تحت طائلة المسؤولية مادامت الوثيقة لم تتضمن أي شكل من أشكال التحفظات التي تشير إلى واقعة الوزن.ومن حيث ان القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى رد الدعوى عن الباخرة الناقلة رغم ثبوت واقعة زيادة الوزن في البضاعة قد أخطأ في تطبيق القانون وبالتالي يقع في متناول أسباب النقض. لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين الطرف غير المحق الرسوم والمصاريف عند الفصل بالدعوى ان لم يكن معفواً منها. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.