إذا كان تقدير قيمة محلّ المخالفة مؤثراً في الدعوى، وجب على المحكمة تمكين الخصوم من طلب الخبرة الفنية والنظر فيها بجدية، ولا يجوز ردّها بلا مسوّغ قانوني أو فني.
الخبرة تعتبر من الأدلة في الدعوى ليصار إلى حساب قيمة المخالفة. طلب إجراء خبرة فنية لتقدير قيمة الدراجة موضوع المخالفة مستقر باجتهاد محكمة النقض. المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المخالفة المسندة إلى الطاعن هي الاستيراد تهريباً لدراجة نارية وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد رد طلب إجراء الخبرة على الدراجة موضوع المخالفة لتقدير قيمتها وحيث ان طلب إجراء خبرة فنية لتقدير الدراجة موضوع المخالفة مستقر باجتهاد هذه المحكمة وان الخبرة تعتبر من الأدلة في الدعوى ليصادر على حساب قيمة المخالفة وحيث ان المحكمة قد ردت طلب إجراء الخبرة بدون سبب مشروع مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض لهذه الناحية.لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض القرار لما سلف بيانه. 2 – عدم البحث بالرسم.