• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الإقرار المشوب بعيب من عيوب الإرادة لا يعتد به ولا يرتب المسؤولية على مخالفة التهريب للبضاعة الناجية من الحجز

الإقرار المتحصّل تحت تأثير عيبٍ من عيوب الإرادة لا تكون له حجّية، ولا يُرتّب وحده المسؤولية الجزائية أو الجمركية عن مخالفة التهريب إذا دلّت الأوراق على أنه انتُزع بوسائل غير مشروعة.

نص الاجتهاد

ان الإقرار المشوب بعيب من عيوب الإرادة لا يعتد به ولا يرتب المسؤولية على مخالفة التهريب للبضاعة الناجية من الحجز المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لكمية من الحديد وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن رد الدعوى لعدم الثبوت وهذه الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وفي لائحة الطعن وحيث تبين من مجمل التحقيقات الجارية ان المطعون ضده قد أنكر ارتكابه للمخالفة المسندة إليه وتراجع عن أقواله المدونة على لسانه بضبط الأمن ادعاء منه بانها كانت نتيجة للضرب والتعذيب وقد استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الذي تضمنت مشاهدة آثار الضرب والتعذيب على جسم المطعون ضده وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على الإقرار المشوب بعيب من عيوب الإرادة لا يعتد به ولا يرتب المسؤولية على مخالفة التهريب للبضاعة الناجية من الحجز وما دام كذلك الوضع فإنه لا توجد ضرورة لدعوة منظمي الضبط لإثبات عكس ما جاء بشهادة الشاهد طالما أن الإقرار انتزع تحت تأثير الوسائل الغير مشروعة وعليه والحالة هذه فإن القرار المطعون فيه جاء محمولاً على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.