• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة الدراجة قرينة على استيرادها بصورة غير نظامية ما لم يثبت حائزها اقتنائه لها بصورة مشروعة

حيازة وسيلة النقل المضبوطة تُنشئ قرينةً على استيرادها بغير الطريق النظامي في المخالفات الجمركية، وتنتقل إلى الحائز عبءُ إثبات أن اقتناءها كان مشروعاً؛ فإن عجز عن ذلك ثبتت المخالفة.

نص الاجتهاد

حيازة الدراجة قرينة على استيرادها بصورة غير نظامية ما لم يثبت حائزها اقتنائه لها بصورة مشروعة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي استيراد دراجة نارية وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة وحيث ان الطاعن لم يقتنع بالحكم للأسباب التي أثارها بلائحة طعنه المبينة آنفاً وحيث ان الوقائع المادية المدونة في الضبط تؤكد حيازة الطاعن للدراجة فقد ورد فيها انه كان يركب عليها وقد تدهورت وأصيب على أثره ونقل إلى المشفى بسبب ذلك ولم يثبت خلاف ذلك. وحيث ان حيازة الدراجة هي قرينة على استيرادها بصورة غير نظامية ما لم يثبت حائزها اقتنائه لها بصورة مشروعة وهذا غير متوفر في الدعوى رغم ان عبء ذلك يقع على الطاعن وهو لم يطلب ذلك.وحيث أن محضر الضبط يشير إلى ان الطرفين كررا أقوالهما وختماها مما لا داعي لسؤال الطاعن عن أقواله الأخيرة بعد ان ختمها.وحيث ان الحكم المطعون الذي طبق هذه المبادئ على واقع القضية يكون بنجوة من أسباب الطعن فلا تطاله وتستأهل الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 تضمين الطاعن المصاريف والرسوم.3 – مصادرة التأمين. 4 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.