لا تقوم مسؤولية التهريب الجمركي على مجرد الوجود داخل وسيلة النقل المحمّلة بالمهربات، بل يلزم ثبوت علم الشخص بالمخالفة أو اشتراكه فيها أو قيام دليل على حيازته أو سيطرته أو مساهمته الفعلية في نقل المهربات.
مجرد وجود راكب بالسيارة المحملة بالمهربات لا يجعل منه مسؤولاً عنها ولا يشكل ذلك بحقه مخالفة التهريب. المناقشة: النظر بالطعن :حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما الاستيراد تهريباً لكمية من البضاعة ) لمبات نيون ( وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن المساءلة للمطعون ضده نزار وعدم المساءلة للمطعون ضده فيراز لهدم قيام الدليل.وحيث تبين أن السيارة السياحية التي يقودها المطعون ضده نزار قد تدهورت أثناء سيرها وبضمنها كمية البضاعة المهربة وان المطعون ضده الآخر فيراز هو مجرد راكب عادي ضمن سيارة سياحية وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استنتجت من كافة التحقيقات الجارية ان المطعون ضده الأول سائق السيارة هو المسؤول عن المخالفة الجمركية ضمن سيارته وان مجرد وجود المطعون ضده الآخر فيراز كراكب ضمن السيارة السياحية ينفي عنه الاشتراك بارتكاب المخالفة الجمركية مع المطعون ضده السائق وحيث ان القرار والحالة هذه قد جاء في محله ومحمولا على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.