• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مشاهدات رجال الجمارك للمهربات وتدوين ذلك في الضبط هي وقائع مادية مبنية على مشاهدات منظمي الضبط يتعين الأخذ بها حتى ثبوت تزويرها فإذا

الضبط الجمركي المؤسس على مشاهدات منظميه يُعدّ دليلاً مادياً واجب الاعتداد ما لم يثبت تزويره، وعدم التمكن من ضبط كمية المهربات أو قيمتها لا ينفي المسؤولية الجمركية ولا يمنع الملاحقة متى ثبت فعل التهريب.

نص الاجتهاد

مشاهدات رجال الجمارك للمهربات وتدوين ذلك في الضبط هي وقائع مادية مبنية على مشاهدات منظمي الضبط يتعين الأخذ بها حتى ثبوت تزويرها فإذا كانت الدورية لم تتمكن حقيقة من كمية البضاعة المهربة أو من قيمتها فذلك لا يمنع من الملاحقة والمساءلة وفق الفقرة 7 من المادة 257 من قانون الجمارك المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي استيراد كمية من السجادات تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بحلب إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة.وحيث أن إدارة الجمارك تعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا. وحيث ان الثابت بوقائع هذه القضية أن دورية جمارك أوقفت سيارة سياحية مرسيدس في موقع مفرق سراقب وتحرتها فعثرت بداخلها على عدد من السجادات وبسؤال سائقها الرائد علي أفاد أن السجادات عائدة إلى الرائد فواز من فرع الأمن العسكري ثم استطاع الرائد الإفلات من الدورية مع السيارة والبضاعة وحيث ان الوقائع المشار إليها أعلاه والمدونة في الضبط هي وقائع مادية مبنية على مشاهدات منظمي الضبط يتعين الأخذ بها حتى ثبوت تزويرها فإذا كانت الدورية لم تتمكن حقيقة من كمية البضاعة المهربة أو من قيمتها فذلك لا يمنع من الملاحقة والمساءلة وفق الفقرة /7/ من المادة (252) من قانون الجمارك أما وان المحكمة تنكبت عن معالجة القضية وفق هذه المبادئ وقضت بعدم المساءلة فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يعرضه للنقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين الخاسر الرسوم ما لم يكن معفوا منها والمصاريف. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.