• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوكيل أمام المحكمة الجمركية يجب أن يقوم على سند أصولي بقوة القانون

يشترط لصحة التوكيل أمام المحكمة الجمركية قيامه على سند أصولي صحيح وفق القانون، ولا تقوم الوثائق الإدارية أو الداخلية مقام سند الوكالة الأصولي في الخصومة.

نص الاجتهاد

التوكيل أمام المحكمة الجمركية يجب أن يقوم على سند أصولي بقوة القانون المناقشة: النظر بالطعن:من حيث أن المخالفة الجمركية المنسوبة للجهة المطعون ضدها هي زيادة في المانفست والمنصوص عنها بالفقرة الثانية من المادة (253) جمارك ومن حيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى رد الدعوى عن الشركة الناقلة دي سي – أو لعدم صحة التمثيل وصدقه لجهة السفينة فأوقعت شركة التوكيلات الملاحية طعنا بالقرار المذكور فأصدرت هذه المحكمة قرارها رقم 1757 تاريخ 11/24/ 1999 والمتضمن نقض الحكم المطعون فيه لعدم وجود محضر ضبط الإدخال رقم 99 الذي اعتمد عليه الحكم في أوراق الدعوى إضافة إلى عدم مناقشة التطابق ما بين وثيقة الشحن وضبط الجمارك.ومن حيث ان الإدارة أوقعت الطعن لذلك على ذات القرار الجمركي المشار إليه أعلاه للسبب المذكور.ومن حيث ان التوكيل أمام المحكمة الجمركية يجب أن يقوم على سند أصولي بقوة القانون.ومن حيث ان الوثيقة المبرزة من إدارة الشركة لا تقوم مقام سند التوكيل المطلوب مما يجعل القرار المطعون فيه لهذه لناحية في محله القانوني ولا تنال منه الطعون المثارة.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – لا مجال للرسم. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.