• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على تمثيل شركة التوكيلات الملاحية للشركة الناقلة لا يجوز إثباته إلا بسند توكيل خاص

إذا كان تمثيل شركة التوكيلات الملاحية للشركة الناقلة غير ثابت بسند توكيل خاص، فلا يُعتدّ بهذا التمثيل ولا يصحّ بناء الحكم عليه، ولا يُقضى على من لم يثبت تمثيله الصحيح في الخصومة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على تمثيل شركة التوكيلات الملاحية للشركة الناقلة لا يجوز إثباته إلا بسند توكيل خاص. لا يجوز الحكم على أطراف لم يمثلوا بالدعوى تمثيلاً صحيحاً المناقشة: النظر بالطعنمن حيث ان المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي نقص مانيفست مقداره 2600 كغ وقد انتهت محكمة الاستئناف باللاذقية إلى مساءلة الباخرة ورد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل.ومن حيث ان شركة التوكيلات تقدمت بلائحة طعن ضد القرار المذكور فأصدرت هذه المحكمة قرارها رقم 1756 تاريخ 1999/11/24 المتضمن رفض الطعن كما أوقعت إدارة الجمارك طعنها بالقرار المذكور والمشار إلى أسبابه أعلاه.ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن تمثيل شركة التوكيلات الملاحية للشركة الناقلة لا يجوز إثباته إلا بسند توكيل خاص وهذا لم يتوافر بالدعوى مما يقتضي رد السبب الأول والثاني والثالث.ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى للجهة الطاعنة وفق ضبط المخالفة بعد أن رد الدعوى عن الشركة الناقلة للسبب المذكور أعلاه وان الخوف من نقص الضمانات لا يبرر الحكم على أطراف لم يمثلوا بالدعوى تمثيلاً صحيحاً الأمر الذي يستوجب رد السب الرابع.ومن حيث أن القرار المطعون فيه أحسن التطبيق القانوني مما يقتضى رفض الطعون المثارة حوله. لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – لا مجال للرسم. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.