• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت المصادرات موضوع المخالفة هي بضاعة ممنوعة فإن الحكم لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا بعد ان يودع خُمس قيمة البضاعة كتأمين

اشتراط إيداع تأمين مقداره خُمس قيمة البضاعة يمنع قبول الاستئناف في المخالفات الجمركية التي تكون مصادراتها بضاعةً ممنوعة، كما أن البضاعة المسموح باستيرادها لا تُدان مخالفتها إلا بدليل ينهض به مدّعي المخالفة.

نص الاجتهاد

إذا كانت المصادرات موضوع المخالفة هي بضاعة ممنوعة فإن الحكم لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا بعد ان يودع خُمس قيمة البضاعة كتأمين المناقشة: النظر في الطعن:حيث أن المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهم هي الاستيراد تهريباً لكمية من بورسلان المصادرة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى عدم مساءلة المدعي عليهم عن مخالفة السيراميك والمساءلة عن مخالفة البورسلان.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة كل منهما. وحيث تبين ان المصادرات موضوع المخالفة الجمركية على نوعين الأول كمية من البورسلان وهي بضاعة ممنوعة والحكم لا يقبل الطعن بالاستئناف الجمركية على نوعين الأول كمية من البورسلان وهي بضاعة ممنوعة والحكم لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا بعد ان يودع خمس قيمة البضاعة كتأمين وهذا غير متوفر في الدعوى وقد عالجت المحكمة هذه الناحية من الزاوية القانونية بالرد شكلاً كما قامت المحكمة بتعديل الغرامة المتوجبة عن مخالفة البورسلان وذلك قيمة البضاعة مع الرسوم وبثلاثة أمثال ذلك فيكون المجموع 64350 ليرة.وحيث ان مادة السراميك موضوع من المخالفة الجمركية وضعها الاقتصادي مسموح الاستيراد وان عبء الإثبات يقع على عاتق الجهة المدعية إدارة الجمارك وهو أمر غير متوفر.وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها والأخذ بها وطرح بعضها من صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة على ذلك ما دام المحكمة قد عللت لقناعتها بتقدير سليم يتفق مع وثائق الدعوى ومجريات التحقيق وعليه والحالة هذه فإن القرار المطعون فيه جاء مبنيا على أسس سليمة ومحمولا على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعنين. 2 – تضمين الطاعن هشام ورفاقه الرسوم ومصادرة التأمين.