• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مسؤولية على الأب إذا ثبت أن الفعل الذي قام به القاصر لم يكن ناجماً عن إهمال والده في تربيته أو عن تقصير

تنتفي مسؤولية الوليّ على فعل القاصر متى ثبت أن هذا الفعل لم يكن نتيجة إهمالٍ في التربية أو تقصيرٍ في الرقابة، وكان ناشئاً عن سبب آخر مستقل لا يُعزى إلى تقصير الولي.

نص الاجتهاد

لا مسؤولية على الأب إذا ثبت أن الفعل الذي قام به القاصر لم يكن ناجماً عن إهمال والده في تربيته أو عن تقصير في ذلك المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم هي استيراد حبوب مخدرة وأسبرين أطفال تهريباً وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى فسخ الحكم الجمركي القاضي بمساءلة المطعون ضده مدهر وتأييده بعدم مساءلة المطعون ضدهما رفعات وبندر لسبق الملاحقة بحقهما والحكم بمساءلتهما عن نفس القضية.وحيث ان إدارة الجمارك تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث ان وقائع القضية حسبما وردت في الحكم رقم 393/300 تاريخ 5/4/ 1988 المتعلق بنفس هذه القضية تفيد أن المطعون ضده رفعات التقى بالمطعون ضده بندر في المنطقة الصناعية بحمص وعرض عليه نقل كمية من الحبوب المخدرة لقاء ألف ليرة سورية فوافق وذهب معه إلى منزله ووضع الحبوب بين أكياس العلف المحملة في سيارته وفي الطريق تحرت دورية من عناصر المخابرات السيارة التي يقودها بندر وعثرت على البضاعة بين الأكياس وصادرتها وعلى ضوء هذه الوقائع الثابتة قضت بمساءلة رفعات وبندر. وحيث ان إدارة الجمارك حركت الدعوى بحق ولي القاصر بندر وبحق رفعات وبندر في هذه الدعوى وكانت نتيجة الحكم هي المبينة أعلاه.وحيث ان الفعل الذي قام به القاصر بندر لم يكن ناجماً عن إهمال والده في تربيته أو عن تقصير في ذلك وانما كان سبب خطأ رفعات الذي يعرف القاصر بندر فاستغل وجوده في المنطقة الصناعية بحمص وهو بمعزل عن أهله فعرض عليه نقل البضاعة المهربة لقاء ألف ليرة سورية ولذلك فلا مسؤولية على الأب وان مراعاة الحكم هذا والحكم في معالجة الموضوع يدقق سلامته وينجيه من أسباب الطعن مما يتعين رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.