إذا كانت وثيقة الشحن تتضمن بياناً بالعدد والوزن، وجب أن يثبت التطابق بين ما ورد فيها وما تم تحميله أو تفريغه، ويُسأل الناقل عن أي نقص أو زيادة ما لم يثبت تحفظاً صريحاً أو سبباً مشروعاً مقبولاً قضائياً.
وثيقة الشحن لا يمكن تجزئة محتوياتها من وزن وعدد ويجب أن يكون التطابق ما بين المعلومات الواردة فيها تاما لجهة العدد والوزن عند التحميل والتفريغ تحت طائلة المسؤولية إلا إذا تضمنت تحفظ الناقل على أي منهما أو برر النقص أو الزيادة أمام القضاء بأسانيد قانونية مقبولة وان القول بغير ذلك من شأنه ان يفقد الوثيقة قوتها الثبوتية ويعرض الحقوق للضياع. المناقشة: النظر بالطعن:من حيث ان المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي نقص في وزن البضاعة المشار إليها في وثيقة الشحن بلغ 1678 كغ وهي قطع تبديل مستعملة ومحركات وقد انتهت محكمة الاستئناف باللاذقية إلى فسخ القرار البدائي ورد الدعوى فتقدمت الإدارة بلائحة الطعن المشار إلى أسبابها أعلاه.ومن حيث ان الجهة المطعون ضدها لم تنكر واقعة النقض في الوزن الذي أشير إليه في ضبط المخالفة المشار إليه أعلاه.ومن حيث أن وثيقة الشحن لا يمكن تجزئة محتوياتها ما بين الوزن والعدد ويجب أن يكون التطابق ما بين المعلومات الواردة فيها تاماً لجهة العدد والوزن عند التحميل وعند التفريغ تحت طائلة المسؤولية إلا إذا تضمنت تحفظ الناقل على أي منهم أو برر النقص أو الزيادة أمام القضاء بأسانيد قانونية مقبولة وان القول بغير ذلك من شأنه أن يفقد الوثيقة قوتها الثبوتية ويعرض حقوق الإدارة الطاعنة للضياع ومن حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى رد الدعوى عن الجهة المطعون ضدها رغم ثبوت واقعة الزيادة في وزن البضاعة المستوردة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتنال منه أسباب الطعن المثارة مما يملي نقضه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف عند الفصل بالدعوى أن لم يكن معفواً منها. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.