سند الشحن يُلزم الناقل والسفينة الناقلة بما ورد فيه من بيانات عن البضاعة، ولا سيما النوع والكمية والوزن، ما لم يثبت تحفظٌ صريح أو سببٌ مبررٌ يفسّر الاختلاف.
وثائق الشحن تعتبر حجة على الناقل والسفينة الناقلة بكل ما ورد فيها سواء لجهة النوع أو الكمية أو الوزن المناقشة: النظر بالطعنمن حيث أن المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي نقص في وزنالمانيفست وقد انتهت محكمة الاستئناف إلى تصديق القرار البدائي القاضي برد الدعوى فكان هذا الطعن للسبب المذكور أعلاه.ومن حيث ان البضاعة المنقولة هي من نوع قطع الغيار والتبديل مستعملة وقد جاء في ضبط المخالفة انها سلمت نامة العدد مع نقص بالوزن 330 كغ ومن حيث ان وثيقة الشحن لم تتضمن أي تحفظ من قبل الناقل أو ربان السفينة الناقلة لجهة النقص المذكور ولم تبرر الجهة المطعون ضدها هذا النقص أمام المحكمة ومن حيث ان وثائق الشحن تعتبر حجة على الناقل والسفينة الناقلة بكل ما ورد فيها سواء لجهة النوع أو الكمية أو الوزن سيما وان ضبط المخالفة يخلو من ذكر وصول الحاويات مرصصة مما يجعل ما توصل إليه القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون وبالتالي يملي نقضه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين الخاسر من حيث المال الرسوم والمصاريف ان لم يكن معنواً نها. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء لمقتضى القانوني.