• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبلغ مذكرات القبض أو التوقيف الصادرة بحق العسكريين إلى قيادة الجيش عن طريق النيابة العامة العسكرية

مذكرات القبض أو التوقيف بحق العسكريين لا تُنفَّذ بمعزل عن قيادة الجيش، بل تمرّ عبر النيابة العامة العسكرية، كما يجب إعلام القيادة فوراً عند توقيف العسكري أثناء التحقيق أو المحاكمة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/ مذكرات القبض أو التوقيف الصادرة بحق العسكريين. بلاغ وزارة العدل رقم 43 وتاريخ 24 / 10 / 1959 : شكت الينا وزارة الحربية أن بعض المحاكم والدوائر القضائية تلجأ إلى توقيف بعض العسكريين لجرائم ارتكبوها قبل انتسابهم للخدمة في الجيشن دون أن تعلم قيادة الجيش بذلك، وأنه كثيراً ما تذيع قطعهم مذكرة بحث عنهم وتنظم اضبارة قرار بحقهم لأنها تبقى في جهل من أمرهم. وتفادياً من وقوع مثل هذه المحاذير في المستقبل، وحرصاً على أن تكون قيادات القطع على بينة من أمر عسكرييها، يقتضي ارسال مذكرات التوقيف أو القبض الصادرة بحق العسكريين إلى قيادة الجيش عن طريق النيابة العامة العسكرية لتقوم بالتنفيذ. على أنه إذا اقتضى الأمر توقيف أحدهم أثناء التحقيق أو المحاكمة فإنه يقتضي المبادرة إلى اعلام قيادة الجيش بالأمر. وزير العدل