• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قطع الغيار لا تتأثر بالعوامل الجوية وان الناقل يعتبر مسؤولاً عن الوزن إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن وهو المكلف

إذا كانت البضاعة مبينة على أساس الوزن ولم يُثبت الناقل تحفظه في وثيقة الشحن، عُدّ مسؤولاً عن أي نقص في الوزن، ولا يعفيه من ذلك القول بتأثر البضاعة بالعوامل الجوية ما دامت من قطع الغيار التي لا تتأثر بها عادةً.

نص الاجتهاد

قطع الغيار لا تتأثر بالعوامل الجوية وان الناقل يعتبر مسؤولاً عن الوزن إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن وهو المكلف بذلك. المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي نقص في الوزن عما هو مبين في المانيفست وحيث أن المحكمة مصدرة الفرار الطعون فيه قد انتهت إلى مساءلة الجهة المطعون ضدها.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث تبين من أوراق الدعوى أن موضوع المانيفست هي قطع تبديل مستعملة للسيارات وقد سلمت على أساس الوزن وان قطع الغيار لا تتأثر بالعوامل الجوية وان الناقل يعتبر مسؤولاً عن الوزن إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن وهو المكلف بذلك وحيث ان وثيقة الشحن خالية من أي تحفظ لجهة الوزن للبضاعة.وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة على ذلك مادام التقدير يتفق مع وثائق الدعوى.وحيث ان أوراق الدعوى خالية مما يثبت تمثيل شركة التوكيلات الملاحية للشركة الناقلة.وحيث ان شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة إلا بصك توكيل أصولي وعليه والحالة هذه فإن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف.