• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد حصول النقص في الوزن يحقق المخالفة الجمركية ويسأل عنها الناقل ما لم يبرر هذا النقص بمستندات ثابتة الدلالة

إذا ثبت النقص في الوزن عند الوصول، قامت المخالفة الجمركية في مواجهة الناقل، ولا يُعفى منها إلا بإثباتٍ مستنديٍّ ثابت الدلالة يبيّن سبب النقص أو يثبت وقوعه قبل الشحن وفقاً للقانون.

نص الاجتهاد

مجرد حصول النقص في الوزن يحقق المخالفة الجمركية ويسأل عنها الناقل ما لم يبرر هذا النقص بمستندات ثابتة الدلالة. الإشارة إلى سلامة الحاوية لا يكفي لتبرير النقص حيث يتعين في هذه الحالة التحقق من حدوث النقص في بلد المنشأ على ما ورد بالفقرة 1 من المادة 64 جمرك. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي نقص في الوزن وقد انتهت محكمة الاستئناف في اللاذقية إلى فسخ الحكم المستأنف وعدم المساءلة وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المبينة وحيث ان مجرد حصول النقص في الوزن يحقق المخالفة الجمركية ويسأل عنها الناقل ما لم يبرر هذا النقص بمستندات ثابتة الدلالة.وحيث ان الإشارة إلى سلامة الحاوية لا يكفي لتبرير النقص حيث يتعين في هذه الحالة التحقق من حدوث النقص في بلد المنشأ على ما ورد في الفقرة /1/ من المادة (64) جمارك وهذا غير متوفر في الدعوى وان تنكب المحكمة عن هذا المسار القانوني يشكل خللاً في الحكم يوجب نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين الفريق الخاسر والرسوم ما لم يكن معفوا منها والمصاريف. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.