• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد تصادق المستأجر والمتنازل له على البيع قرينة كافية ما لم يثبت المدعي خلافها

إذا اتفق المستأجر والمتنازل له على وقوع البيع وصحته في النزاع الإيجاري، فإن هذا الاتفاق يكفي لإثبات التنازل، ومن يدعي خلافه يتحمل عبء الإثبات أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه يكفي تصادق المستأجر والمتنازل له على البيع وصحته وعلى من يدعي خلاف ذلك إن يثبته