إذا اتفق المستأجر والمتنازل له على وقوع البيع وصحته في النزاع الإيجاري، فإن هذا الاتفاق يكفي لإثبات التنازل، ومن يدعي خلافه يتحمل عبء الإثبات أمام المحكمة.
استقر الاجتهاد على أنه يكفي تصادق المستأجر والمتنازل له على البيع وصحته وعلى من يدعي خلاف ذلك إن يثبته