• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسجيل العقد الموسمي لدى الدائرة الإدارية المختصة لا ينال من صحة أركانه وشروطه القانونية

إغفال توقيع العقد الموسمي لدى الدائرة الإدارية المختصة لا يمس صحة العقد ولا يفقده أركانه القانونية، إذا توافرت أركانه وشروطه المحددة قانوناً.

نص الاجتهاد

عدم توقيع العقد الموسمي لدى الدائرة الإدارية المختصة لا يفقده أركانه القانونية وشروطه المحددة