إغفال توقيع العقد الموسمي لدى الدائرة الإدارية المختصة لا يمس صحة العقد ولا يفقده أركانه القانونية، إذا توافرت أركانه وشروطه المحددة قانوناً.
عدم توقيع العقد الموسمي لدى الدائرة الإدارية المختصة لا يفقده أركانه القانونية وشروطه المحددة