العقد الموسمي لا يكتسب حكم عقد الإيجار العادي لمجرد صدور قانون لاحق ألغى تشريعات الإيجار السابقة، ما لم ينص القانون صراحةً على هذا التحويل.
أحكام قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 الذي ألغى المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 والمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته لم تحول العقد الموسمي إلى عقد إيجار عادي يخضع إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 بدلا من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987