وجوب ردّ المحكمة على الدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور وموجباً للنقض.
عدم الرد على الدفوع المثارة من قبل الخصوم يستوجب النقض