• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلاقة الإيجارية علاقة شخصية توجب مخاصمة جميع المؤجرين والمستأجرين في الدعوى

إذا كانت العلاقة محل النزاع إيجاريةً، وجب مخاصمة جميع المؤجرين وجميع المستأجرين لأن العلاقة الإيجارية ذات طابع شخصي، ولا يكفي اختصام بعضهم دون بعض.

نص الاجتهاد

العلاقة الإيجارية علاقة شخصية وبالتالي فلا بد من مخاصمة جميع المؤجرين والمستأجرين في الدعوى