إذا كانت العلاقة محل النزاع إيجاريةً، وجب مخاصمة جميع المؤجرين وجميع المستأجرين لأن العلاقة الإيجارية ذات طابع شخصي، ولا يكفي اختصام بعضهم دون بعض.
العلاقة الإيجارية علاقة شخصية وبالتالي فلا بد من مخاصمة جميع المؤجرين والمستأجرين في الدعوى