تُعدّ الخصومة غير صحيحة إذا رُفعت الدعوى على بعض ورثة المؤجر دون البعض الآخر بسبب ثبوت وفاة أحد الورثة قبل إقامة الدعوى، لأن جميع الورثة اللازم اختصامهم لم يُدخلوا في الدعوى.
ثبوت وفاة أحد ورثة المؤجر قبل إقامة الدعوى يعني أن الدعوى أقيمت على بعض الورثة دون البعض الآخر الأمر الذي يجعل الخصومة غير صحيحة