مجرد إقامة دعوى إبطال عقد الإيجار لا يوقف أثر العقد ولا يمنع السير في دعوى أجور الإيجار، لأن العقد يبقى منتجاً لآثاره إلى حين الحكم بإبطاله.
العقد الذي يبرم بين المؤجر والمستأجر يبقى نافذ المفعول إلى أن يقضي بإبطاله وأن مجرد إقامة الدعوى بطلب إبطال العقد المذكور لا يؤدي إلى وقف دعوى المطالبة بالأجور