• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بقاء عقد الإيجار نافذاً إلى أن يُقضى بإبطاله وعدم توقف دعوى الأجور بمجرد طلب الإبطال

مجرد إقامة دعوى إبطال عقد الإيجار لا يوقف أثر العقد ولا يمنع السير في دعوى أجور الإيجار، لأن العقد يبقى منتجاً لآثاره إلى حين الحكم بإبطاله.

نص الاجتهاد

العقد الذي يبرم بين المؤجر والمستأجر يبقى نافذ المفعول إلى أن يقضي بإبطاله وأن مجرد إقامة الدعوى بطلب إبطال العقد المذكور لا يؤدي إلى وقف دعوى المطالبة بالأجور