التخصيص بالشقة من الجمعية التعاونية السكنية متى اقترن بالتسليم استقام في حكم التملك وأنتج أثره القانوني في قيام سبب التخلية، ولا يبطل هذا الأثر تنازل المتخصص اللاحق بعد تحقق سبب السكن.
إن التخصص بالشقة من قبل الجمعيات التعاونية السكنية على وجه الاستقلال إذا اقترن بالتسليم فهو بحكم الملك والقيد في السجل العقاري ويعتبر ذلك كافيا لتوفر شرط تطبيق أحكام الفقرتين ( ح / ط ) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات رقم 11 لعام 1952 تماشيا مع اجتهاد الهيئة العامة تنازل المتخصص عن الشقة لا يزيل أثر التملك الموجب للتخلية بعد أن تحقق سببه للسكن عملا بأحكام قانون وأنظمة الجمعيات التعاونية السكنية التي لا تجيز التسليم قبل اكتمال البناء وجاهزيته للسكن