الاختصاص بالنظر في المنازعات الضريبية والرسوم يبقى معقوداً للقضاء العادي إلى حين نفاذ القانون الخاص المنظّم لإجراءات القسم القضائي في مجلس الدولة.
يبقى القضاء العادي مختصا بالنظر في المنازعات بشأن الضرائب والرسوم إلى أن يصدر القانون الخاص بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي لمجلس الدولة