• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى القضاء العادي مختصًا بالمنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم حتى صدور القانون الخاص بإجراءات القسم القضائي لمجلس الدولة

الاختصاص بالنظر في المنازعات الضريبية والرسوم يبقى معقوداً للقضاء العادي إلى حين نفاذ القانون الخاص المنظّم لإجراءات القسم القضائي في مجلس الدولة.

نص الاجتهاد

يبقى القضاء العادي مختصا بالنظر في المنازعات بشأن الضرائب والرسوم إلى أن يصدر القانون الخاص بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي لمجلس الدولة