• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المادي في اسم الخصم لا يعد خطأً مهنياً جسيماً ما لم يمس البيانات الإلزامية في قرار المحكم

لا يُعدّ الخطأ المادي في تسمية الخصم خطأً مهنيّاً جسيماً ما لم يؤثر في البيانات الإلزامية الجوهرية لقرار المحكّم، ويظل معيار البطلان مرتبطاً بمساسه بتلك البيانات لا بمجرد الغلط الشكلي في الاسم.

نص الاجتهاد

الخطأ المادي باسم المدعي من مها إلى نهى لا يعتبر خطأ مهني جسيم يستوجب إبطال القرار من أجله على المحكمة مصدرة قرار إكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ التأكد من توفر البيانات الإلزامية في قرار المحكم وهي البيانات المنصوص عنها في المادة 527 أصول محاكمات