للمحكمة سلطة تقدير البينة الشخصية وترجيح بعض الشهادات على بعض، ولا يُسأل قضاؤها عن ذلك خطأً مهنياً جسيماً ما دام التقدير ضمن حدود سلطتها. ولا تُقبل أمام محكمة المخاصمة دفوع أو أوجه دفاع جديدة لم تُطرح على محكمة الموضوع.
إن قناعة المحكمة بشهادة بعض الشهود وإعمالها أقوال باقي الشهود من إطلاقات صلاحياتها ولا يشكل ذلك خطأ مهنيا جسيماً بالمعنى المقصود بالمادة 486 أصول الاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام هيئة محكمة المخاصمة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع