• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أقوال الشهود وترجيح بعضها من سلطة المحكمة ولا يعد ذلك خطأً مهنياً جسيماً، ولا تقبل أمام محكمة المخاصمة دفوع جديدة لم تطرح على محكمة الموضوع

للمحكمة سلطة تقدير البينة الشخصية وترجيح بعض الشهادات على بعض، ولا يُسأل قضاؤها عن ذلك خطأً مهنياً جسيماً ما دام التقدير ضمن حدود سلطتها. ولا تُقبل أمام محكمة المخاصمة دفوع أو أوجه دفاع جديدة لم تُطرح على محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن قناعة المحكمة بشهادة بعض الشهود وإعمالها أقوال باقي الشهود من إطلاقات صلاحياتها ولا يشكل ذلك خطأ مهنيا جسيماً بالمعنى المقصود بالمادة 486 أصول الاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام هيئة محكمة المخاصمة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع