• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدعي تجديد النزاع بطريق إعادة المحاكمة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية

الحكم القطعي يمنع تجديد النزاع بشأنه بطريق إعادة المحاكمة، لأن هذا الطريق الاستثنائي لا يُستخدم لإعادة فتح الخصومة المستقرة.

نص الاجتهاد

لا يجوز للجهة المدعية تجديد النزاع بشأنه بطريق إعادة المحاكمة بعد أن اكتسب الحكم الدرجة القطعية