الحكم القطعي يمنع تجديد النزاع بشأنه بطريق إعادة المحاكمة، لأن هذا الطريق الاستثنائي لا يُستخدم لإعادة فتح الخصومة المستقرة.
لا يجوز للجهة المدعية تجديد النزاع بشأنه بطريق إعادة المحاكمة بعد أن اكتسب الحكم الدرجة القطعية