وجوب تسبيب الأحكام والرد على الدفوع الجوهرية ومناقشة أسباب المخالفة من موجبات صحة القرار؛ فإذا أغفلت المحكمة دفعاً جوهرياً أو لم تبيّن سبب رفضه، وكان من شأنه التأثير في نتيجة النزاع، عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً يعرّض الحكم للنقض أو الإبطال.
يجب على المحكمة أن ترد بقرارها وأن تناقش رأي القاضي المخالف وإلا كان قرارها عرضة للنقضإذا جاء الحكم خلواً من الأسباب التي ارتكز عليها، فإن ذلك يشكل خطأ مهنياً جسيماً ويعرض القرار للإبطالإهمال المحكمة لدفوع مدعي المخاصمة الجوهرية وعدم الرد عليها والتي من شأنها أن تغير واقعة الدعوى ومنها إجراء خبرة وطلب سماع شهود لإثبات واقعة الإشغال يشكل خطأ مهني جسيملا يكفي قول المحكمة إن الإصرار على طلب سماع الشهود يكون في غير محله بل لابد من مناقشة هذه الدفوع وتبرير ما يستوجب رد هذا الدفع