مجرد إدخال شريك في المتجر أو المصنع، أو تنازل أحد الشركاء عن حقه فيها لغيره ضمن حدود الشركة، لا يشكّل مخالفةً تبرر الإخلاء ما دام المتجر أو المصنع بقي وحدةً مستقلة كاملة ولم تتبدل ماهيته أو تنتقل حيازته خارج الإطار الذي يسمح به القانون.
إدخال شريك في المتجر أو المصنع أو تنازل أحد أفراد الشركة عن حقه فيها إلى شخص آخر وضمن نطاق الشركة مع بقاء المتجر أو المصنع وحدة كاملة ليس فيه مخالفة للنص التشريعي تستدعي الإخلاء